ریبوار صالح؛ وریا علی خسرو
پوخته
تعد ظاهرة غسیل الأموال من احدى الظواهر الإجرامیة الکبرى التی تهدد إقتصاد البلد , کما أنها تعتبر جریمة ...
زیاتر بخوێنەوە
تعد ظاهرة غسیل الأموال من احدى الظواهر الإجرامیة الکبرى التی تهدد إقتصاد البلد , کما أنها تعتبر جریمة منالجرائم العابرة للحدود .قامت الأمم المتحدة بالتجریم هذه الظاهرة فی اتفاقیة فینا لعام 1988 , و ان العراقکعضواً فی الأمم المتحدة أصدر قانون رقم (93) لسنة ( 2004) لغرض تجریم هذه الظاهرة و مکافحتهاان غسیل الأموال یقع بثلاثة المراحل وهی بالترتیب: التوظیف و التغطیة و الادماج.یکیف غسیل الأموال من الناحیتین الجزائیة و المدنیة, فهی جریمة من ناحیة و کما أنه فعل غیر مشروع منناحیة أخرى , إذ إن العمل غیر المشروع هو قیام بعمل یحرمه القانون أو الامتناع عن عمل یفرضه القانون .وإذا تم غسیل الأموال بین دولتین فأکثر (غالباَ) فعندئذِ یحدث مسألة تنازع القوانین, فأنه هو تزاحم قانونین أو أکثرلدولتین أو أکثر بشأن الوضع القانونی له صلة بأکثر من الدولة واحدة, و یمکن حسم هذا التنازع بتطبیق قواعدالالتزامات غیر التعاقدیة.فلا یحصل تنازع القوانین فی ظاهرة غسیل الأموال بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة التی تترتب علیها, بینما یحصلتنازع بالنسبة للمسؤولیة المدنیة الناشئة عن هذه الجریمة .وإذا حصل تنازع فینبغی ان نرجع الى قانون محل نشوء الالتزام, وبالتالی تخضع للقانون العراقی إذا وقع غسیلالأموال بشکل تام أو جزء منها فی العراق , وبموجب ذلک یمکن مسألة الاشخاص الذین قاموا بحصول علىالأموال بطریقة غیرالشرعیة و من ثم غسله لغرض اخفاء مصدره غیر المشروع.